أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم السكن فوق المسجد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم السكن فوق المسجد
معلومات عن الفتوى: حكم السكن فوق المسجد
رقم الفتوى :
5399
عنوان الفتوى :
حكم السكن فوق المسجد
القسم التابعة له
:
أحكام المساجد ومواضع الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (5173)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: لقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير الحج والأوقاف إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 2100 في 5/11/1402هـ، ونصه: أن المواطن عبدالله صالح يذكر في خطابه إلينا بتاريخ 20/4/1402هـ أن مسجد الإخاء الإسلامي في مدينة جدة جنوبي دكاكين ابن لادن يوجد فوقه بيت يسكنه أهله وهو يظن أنه لا يجوز أن يقوم السكن فوق المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟ وأجابت بما يلي:
نص الجواب
الحمد لله
إذا أنشئ بناء مسجد مستقلاً كان سقفه وما علاه تابعاً له جارياً عليه حكمه، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد.
أما إذا كان المسجد طارئاً على المسكن، مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجداً جاز إبقاء ماعليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجدا، فلم يكن ما فوقه تابعاً له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: